الشيخ محمدعلي الإجتهادي
46
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
بما هو وضوء لا مدخلية له بقرينة قوله لا ينقض اليقين بالشك ابدا لان اليقين بالوضوء بما هو وضوء لا يكاد ان يكون منطبقا مع هذا الكبرى فلو كان اللام للعهد انما يتم المطلوب بعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء أيضا . في تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى والشك في الرافع ثم لا يخفى حسن اسناد النقض وهو ضد الابرام إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه ابرام واستحكام وان كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك . هذا شروع في الرد على الشيخ أعلى اللّه مقامه حيث استشكل تبعا للمحقق الخوانساري ( قدس سره ) في دلالة الاخبار على ثبوت الاستصحاب لو كان الشك في البقاء مستندا إلى الشك في المقتضى ، قال ( قد ) : بعد نقل اخبار الباب عامتها وخاصتها والتكلم فيها نقضا وابراما ، ما هذا لفظه ثم اختصاص الأخبار الخاصة بالقول المختار واضح .